مرسوم رقم 76-162 · ج.ر عدد 89 لسنة 1976 معدَّل
مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) 955 للجمهورية الجزائريه الأحد

المادة 3

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.