المادة 3
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمحافظة العقارية الموظفون التابعون لسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ولسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب التسجيل) المثبتون لاربع سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في رتبتهم ويمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب المحافظة العقارية، الموظفون التابعون لسلك مفتشى أملاك الدولة ولسلك مفتشى الضرائب (التسجيل) المثبتون لاربع سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في رتبتهم .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)