الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات :
I من بين التلاميذ الحائزين على شهادات المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 2 عن طريق المسابقة وذلك من بين المفتشين التابعين لفرع الاستغلال والبالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وتدخل في هذا المجموع جميع التأخيرات القانونية لحدود السن، والمثبتين في نفس التاريخ لثمان سنوات من الخدمة الفعلية ابتداء من تاريخ ترسيمهم بصفة مفتشين .. 3 كما يمكن تعيينهم في حدود 10 % من الوظائف المعروضة من بين المفتشين التابعين لفرع الاستغلال والبالغين من العمر 48 سنة على الاقل و 53 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، بما فيها جميع التأخيرات القانونية للسن، والمثبتين لخمسة عشرة سنة من الخدمات الفعلية ابتداء من تاريخ ترسيمهم كمفتشين والمقيدين في قائمة للاهلية توضع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، الموافق 2 يونيو سنة 1966، وتوضع هذه القائمة من طرف وزير البريد والمواصلات.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-50 (ج.ر عدد 17 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 76 130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات كمايلي