الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يكلف المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات والمعينون في وظيفة نوعية لرئيس دائرة تحت سلطة الادارة المركزية ، أو مدير أو نائب مدير بالولاية وذلك حسب الحالة بالقيام بالمراقبات فى عين المكان بدراسات التنظيم وكذلك بالتفتيشات الخاصة بتسيير المصالح ومؤسسات البريد والمواصلات، كما يشاركون في دراسة المشاريع وإدارة عمليات البناء والصيانة للمنشآت وكذلك في تنظيم ومراقبة مصلحة البناءات ومصلحة السيارات ويقومون بالتحقيقات التي يعهد بها اليهم .
يقوم المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب بالوظائف المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 9 و 13 من المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه كالآتي