قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية g. 30 . g 50 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 . g 100 gra . قوانين . أوامر ومراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دوج 133937 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 27 EC 50-3800 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 180 دج - أن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1:00 05 ج - من النشر على اساس 15 دج للسطره مراسيم ، قرارات ، مقررات
وزارة الداخلية فهرس وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1396 الموافق 8 يناير سنة 1976 يتعلق بالاسعار المطبقة في صالونات الحلاقة للرجال والنساء 727 قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر
- سنة 1975 يتضمن ترقية متصرفين . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة الشبيبة والرياضة
مرسوم رقم 76-100 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث مراكز مكفلة بحماية الطفولة والمراهقة . - 730 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة - مرسوم رقم 76
- 101 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1976 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين على أساس الشهادات 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لوقاية في سلك مهندسي الدولة . 727 | وحماية الطفولة والمراهقة . 731
722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن ترقية متصرفين بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 : الدرجة الخامسة يرقى السيد أحمد قصير من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1969 ثم الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1971 ثم الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 30 يونيو سنة 1973 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور يرقى السيد مبارك ملياني من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 يونيو سنة 1975 • يرقى السيد يوسف بونشفون من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهران يرقى السيد شعبان آيت عبد الرحيم من الدرجة 4 الى
- الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور و 15 يوما يرقى السيد محمد واعلى سى أحمد من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 شهور • يرقى السيد محمد مندس من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 شهور و 25 يوما . يرقى السيد محمد الصالح حشايشي من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 13 يناير سنة 1975 يرقى السيد اسماعيل عمارة خربة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 395) ابتداء من 10 يناير سنة 1970 ثم الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 10 يوليو سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان و 5 شهور و 21 يوما …
- يرقى السيد على بن ابراهيم من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1975 . يرقى السيد محمد حافظ تيجاني من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان وشهران . يرقى السيد مراد محمد عزيزى من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1969 ثم الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1970 ثم الى الدرجة 4 (الرقم | الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة 1972 ثم الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد . :
- يرقى السيد محمد لوناس رفاع من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 يونيو سنة 1972 ثم الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 16 يوما . ترقى السيدة زهور رخيص من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من | أول نوفمبر سنة 1973 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران يرقى السيد رابح مزية من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يناير سنة 1975 • .. يرقى السيد على قلال من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مايو سنة 1975 يرقى السيد عبد الوهاب بختى من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 16 يوما . يرقى السيد عمر خليفة من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من و نوفمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة | 1974 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 22 يوما .
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 يرقى السيد أكلى تواتى من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أبريل سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 9 شهور . يرقى السيد محمد زينات من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أبريل سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 9 شهور .. يرقى السيد شريف عمرو من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أبريل سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 9 شهور يرقي السيد ميلود متورى من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 30 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور . ترقى السيدة عفاف مزيان من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 4 أبريل سنة 1975 • يرقى السيد عبد القادر شيشة من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من و غشت سنة 1975 . يرقى السيد طاهر قراب من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 30 يونيو سنة 1975 . يرقى السيد رشيد آيت سعيد من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 10 فبراير سنة 1975 . يرقى السيد عبد الكريم تواتى من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 16 يوما . يرقى السيد محند أعراب عكاشى من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من من أول غشت سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور . يرقى السيد مولود عامر يحيى من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 13 ابريل سنة 1971 ثم الى الدرجة 5 الررقم الاستدلالي (420) ابتداء من 13 أبريل سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 شهور و 17 يوما . يرقى السيد حسين تارزى من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من يرقى السيد يوسف سي عامر من الدرجة 4 إلى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من | أول يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد . يرقى السيد حسين بن حمزة من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من | 28 يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور و 3 أيام . يرقى السيد ميلود شريط من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ثم الى | الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 ثم الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان يرقى السيد عبد الغنى الحسار من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 3 نوفمبر
- سنة 1969 ثم الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 مايو سنة 1972 ثم الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 28 يوما . يرقى السيد محمد رضا بسطنجى من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 مايو سنة 1971 ثم الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 30 مايو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 شهور . ترقى السيدة زهور بن عيسى من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهران . يرقى السيد حمودى سليمانى من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 7 يناير سنة 1975 . يرقى السيد أحمد عرب من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 31 يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور .
- يرقى السيد عبد الكريم شعباني من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 26 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور و 5 أيام . يرقى السيد محمد سعدى من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 | 17 نوفمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 شهور . بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 14 يوما .
724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 ه يرقى السيد محمد فتحى شاوشي من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 21 مارس سنة 1975 . يرقى السيد شعبان عصماني من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 11 مايو سنة 1975 . يرقى السيد ابراهيم زيتونى من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 10 غشت سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور و 21 يوما . يرقى السيد أحمد دخلى من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 30 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 | بأقدمية قدرها 6 شهور . الدرجة السادسة ترقى السيدة يمينة حموتن من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد عمرو دليج من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1971 ثم الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 16 ابريل سنة 1975 . يرقى السيد محمد على حمودى من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 2 مارس سنة 1975 . يرقى السيد الطاهر عدان من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 . يرقى السيد أحمد قيصر لى من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 يناير سنة 1975 • يرقى السيد رشيد سعدية من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 445) ابتداء من 15 يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور و 16 يوما . يرقى السيد عبد القادر شريف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من يرقى السيد محمد ابراهيمى من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من II يوليو سنة 1968 ثم الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من II يوليو سنة 1970 ثم الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من II يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور و 20 يوما . يرقى السيد امقران عزام من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 445) ابتداء من أول يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 7 شهور .
- يرقى السيد محمد جبار من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 . يرقى السيد سعيد بن عيسى من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1971 ثم الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهران و 15 يوما . يرقى السيد مسعود وارث من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1969 ثم الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 7 أبريل سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 شهور و 24 يوما . يرقى السيد على بوسكين من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 23 ابريل سنة 1975 . يرقى السيد بلقاسم نجاحى من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور .
- يرقى السيد صالح مبروكين من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975
- يرقى السيد مصطفى نابتي من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1968 ثم الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1970 ثم الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى أول ابريل سنة 1975 . (445) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 يرقى السيد جعفر بن شنب من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1969 ثم الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ثم الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء | من أول مارس سنة 1975 . ديسمبر 1974 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 29 يوما. يرقى السيد الامين العموشى من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 16 أبريل سنة 1971 ثم الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 16 أبريل سنة 1975 …
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 يرقى السيد محمد العماري من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 .
- يرقى السيد عبد العزيز عمارى من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 5 غشت سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور و 26 يوما . يرقى السيد مصطفى سلالى من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول غشت سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور ..
- يرقى السيد زيدى سليم من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من 26 يونيو سنة 1970 ثم الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أيام يرقى السيد محمد أرزقي ابترون من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور و 16 يوما . يرقى السيد سعيد فرحى من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور يرقى السيد محمد شاوش من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول غشت سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور • يرقى السيد الحباسي عواشرية من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول غشت سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور • يرقى السيد شريف زرطال من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران يرقى السيد بوعلام العريبي من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 30 يونيو سنة 1975 • يرقى السيد محمد براح من الدرجة 5 الى الدرجة | 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 13 مايو سنة 1975
- يرقى السيد فرحات مقيدش من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 19 مايو سنة 1975 . ترقى السيدة فاطمة بوجلطية من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1974 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 26 يوما . يرقى السيد عبد المالك نوراني من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد و 28 يوما . يرقى السيد رشيد بوشالة من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 يونيو سنة 1975 . يرقى السيد حسن جفال من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول غشت سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور .
-
يرقى السيد الامين بن دايخة من الدرجة 5 الى الدرجة
6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد . الدرجة السابعة يرقى السيد عبد الرحمن بلعياط من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور . - يرقى السيد عبد الباقى جبايلي من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد ويومان .
- يرقى السيد عبد القادر وضاحى من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ابريل سنة 1969 ثم الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول ابريل سنة 1972 ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها عامان و 9 شهور . يرقى السيد محمد قنطارى من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول غشت سنة 1975 . يرقى السيد مراد مراد بوضياء من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور .
- يرقى السيد نافع بوعبشة من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي 445 ابتداء من
726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 ه 31 ديسمبر سنة 1970 ثم الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر | سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد . يرقى السيد ايدير الشانى من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول مايو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 شهور .
- يرقى السيد أحمد حوحو من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 . يرقى السيد أحمد جلاطة من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 شهور و 28 يوما . يرقى السيد أحمد وثيق بوشامة من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان و 3 شهور و 14 يوما .
- يرقى السيد عبد القادر بورزاق من الدرجة 6 الى الدرجة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور . الدرجة الثامنة يرقى السيد عبد الكريم ابراهيم من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مارس سنة 1969 ثم الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول مارس سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان و 10 شهور . يرقى السيد مراد نايت العربي من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول ابريل سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية | قدرها 9 شهور . يرقى السيد أحمد سلام من الدرجة 7 الى الدرجة - 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 20 يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 | بأقدمية قدرها 5 شهور و II يوما يرقى السيد عبد الرحمن مزيان شريف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 15 فبراير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 شهور و 16 يوما . يرقى السيد عبد الكريم باسطة من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 ثم الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالي (495) | ابتداء من 30 يونيو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور .
- يرقى السيد جلول شايب من الدرجة 7 الى الدرجة . 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 29 أبريل سنة 1975 يرقى السيد محمد بابا أحمد من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 5 غشت سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور و 26 يوما .
- يرقى السيد محمد عيسى مسعودي من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول مارس سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 شهور يرقى السيد محمد الصغير بن الاعلام من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 شهور
- يرقى السيد واعلى سنوسي من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 26 مارس سنة 1975 . يرقى السيد رشيد سايس من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من أول يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر 1974 بأقدمية قدرها عام واحد … يرقى السيد بلقاسم عباس من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 30 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 313 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور . الدرجة التاسعة يرقى السيد محمود شيباني من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ثم الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 شهور . يرقى السيد محمد قوجيل من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 ثم الى الدرجة 9 الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 . يرقى السيد علاوة بن حبيلس من الدرجة 8 الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1975 . يرقى السيد الطاهر حسين من الدرجة 7 الى الدرجة 18 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 14 يوليو سنة 1971 ثم الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 14 يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غابة 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور و 17 يوما .
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 يرقى السيد محمد الاخضر السائحي من الدرجة 8 الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد يرقى السيد مصطفى بوبكر من الدرجة 8 الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من | 17 أكتوبر سنة 1969 ثم الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر يرقى السيد أحمد آيت بلقاسم من الدرجة 8 الى الدرجة - سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 14 يوما . و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 20 يناير سنة 1975 . يرقى السيد محمد عجالى من الدرجة 8 الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 15 فبراير سنة 1975 . يرقى السيد سمير ايمالاين من الدرجة 8 الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 10 يوليو سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان و 5 شهور و 21 يوما . يرقى السيد جيلالي قراية من الدرجة 8 الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 10 يوليو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 5 شهور و 21 يوما . يرقى السيد على بحيرى من الدرجة 8 الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 سنوات . الدرجة العاشرة يرقى السيد صالح قوجيل من الدرجة و الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 فبراير سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 شهور و 16 يوما . يرقى السيد داود أكروف من الدرجة و الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان و 3 شهور و 19 يوما . يرقى السيد محمد بن الشريف من الدرجة و الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 10 يناير سنة 1975 يرقى السيد محمد مقران من الدرجة و الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد محمد عز الدين عزوز من الدرجة و الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من أول يونيو سنة 1975 . يرقى السيد محمد بن فقيه من الدرجة و الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من أول مايو سنة 1975 • يرقى السيد أحمد جيدل من الدرجة و الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما . يرقى السيد محمد على كيرام من الدرجة و الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 30 يونيو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين على أساس الشهادات في سلك مهندسي الدولة
- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يعلن عن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم في المسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة للفلاحة : السادة : جيلالي بوطالب صالح روشيش صالح بن حميش عبد الله غبالو خديجة بنت حميض عبد العزيز زرهوني المولودة برايو عامر حاليتم يوسف نحال فتيحة بوصالح عبد الله نجاحي ابراهيم دومانجي على نعمان ابراهيم قاديق محمد الطيب نذير سعيد زيتون وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1396 الموافق 8 يناير سنة 1976 يتعلق بالاسعار المطبقة فى صالونات الحلاقة للرجال والنساء ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات لنظام الاسعار ،
728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام المصادقة على الاسعار ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1965 والمتعلق بالاسعار المطبقة فى صالونات الحلاقة للرجال والنساء وبناء على اقتراح مدير الإسعار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد التعريفات القصوى لقص الشعر «الرجال» مع الاتمام بالموسى و «النساء» كما يلى مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام التنظيمية المنصوص عليها فيما يخص التأهل المهني وحفظ الصحة واستعمال منتجات العلاج . نوع الصالون الرجال النساء صالون من فئة ب 4,00 دج 3,50 دج صالون من فئة ج 3,10 دج 3,00 دج ويفهم من هذه الاسعار أنها تشمل كل الرسوم والخدمة • ولا يمكن مطالبة الزبون بالنسبة لقص شعر بسيط بأى مبلغ اضافي مهما كان السبب والشكل . المادة 2 : تحدد أسعار خدمات الحلاقة للرجال والنساء بالنسبة لما دون قص شعر بسيط، المطبقة على فئتي «ب» و «ج» حسب التعريفات الملحقة بهذا القرار . المادة 3 : يجب أن تكتتب تعريفات خدمات الحلاقة المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار وكذا فئة المؤسسة بخط واضح من قبل الحلاقين في معلقتين تعرض احداهما داخل المحل والاخرى خارجة . المادة 4 : يجب أن يودع جدول الاسعار التي ستطبق في المؤسسات التابعة لفئة «أ» بوزارة التجارة، مديرية الاسعار وذلك للموافقة عليها المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار . المادة 6 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1396 الموافق 8 يناير سنة 1976 عياشي ياكر التعريفات المطبقة في صالونات الحلاقة للرجال (فئة (ب (ب) قص بسيط للشعر ، الاتمام بالموسى 4,00 قص الشعر مع الترهيف بالموسى 6,00 قص الشعر واقفا مع مادة مثبتة 6,00 قص الشعر بالموسى بما في ذلك الشامبوان اعطاء الشكل) 10,00 اعطاء شكل بالمجفف 3,00 اعطاء شكل للشعر النصف الطويل 5,00 اعطاء شكل للشعر الطويل 5.30 قص اللحية بدون تعطير 2,50 تقصير اللحية 6,00 شامبوان عادي 2,50 شامبوان معالج 5,00 احراق 3,00 تلوين نزوي 9,00 دائمة وحدها 15,00 صبغة مرهم 18,00 غسل رفيع 5,25 غسل فردي رفيع الى 9,005 تطريف 5,00 اضافة عطور، تجميل ، ،مثبت، منديل ساخن، حكات مشط بالماء ، قص بالمقص 2,00 التعريفات المطبقة فى صالونات الحلاقة للرجال (فئة (ج (ج) قص بسيط للشعر ، الاتمام بالموسى 3,10 قص الشعر مع الترهيف بالموسى 4,50 قص الشعر واقفا مع مثبت 4,50 قص الشعر بالموسى بما في ذلك الشامبوان واعطاء الشكل) 7,80 اعطاء شكل بالمجفف. 2,00 اعطاء شكل للشعر النصف الطويل 3,50 اعطاء شكل للشعر الطويل 5,00 قص اللحية بدون تعطير 1,50 تقصير اللحية 4,50 شامبوان عادي 1,50 شامبوان معالج 3,50 احراق 2,00 تلوين نزوي 6,00 دائمة وحدها 10,00 صبغة مرهم 12,00 غسل رفيع 3,50 غسل فردي رفيع 3 الى 700 تطريف 4,00 اضافة عطور، تجميل ، مثبت ، منديل ساخن حكات مشيط بالماء ، قص بالمقص 1,00 التعريفات المطبقة فى صالونات الحلاقة للنساء (فئة (ب (ب) قص الشعر 3,50 قص أولى عادى للشعر 5,70
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 قص الشعر بالموسى 4,50 قص أولى للشعر بالموسى 7,00 احراق 3,50 شامبوان عادي 2,50 شامبوان رفيع 5,00 شمبوان فردي رفيع 6,00 صبغة سائلة مع شامبوان عادي 12,70 صبغة سائلة مع شامبوان رفيع 14,00 زجاجة اضافية لصبغة مرهم معالج 9,00 صبغة مرهم معالج مع شامبوان عادي 17,00 مقدار اضافي من المرهم المعالج 11,50 صبغة مرهم معالج مع شامبوان رفيع 20,00 تلوين عادي مع شامبوان عادي 7,00 مقدار اضافي من التلوين العادي 3,50 تلوين بالزيت أو بالمرهم مع شامبوان عادي 12,00 مقدار اضافي من التلوين بالزيت أو بالمرهم 3,50 حناء معجونة مع شامبوان عادى 12,00 حناء بيضاء الجذر مع شامبوان رفيع 20,00 مقدار اضافي من الحناء البيضاء 6,00 غسل عادي 5,00 تلوين نزوي 8,00 مرهم مغذى أو غسل بالزيت 5,00 المعالجة بالبخار 3,50 غسل معالج أو مقو لتجعيد الشعر 9,005 فرك مقدار فردي) 5,75 دائمة ساخنة دائمة فاترة وحدها دائمة باردة أو مواد لينة أقصاها 46 مجعداً) 28,00 مجعدات اضافية 0,70 تجعيد الشعر بصفة مباشرة 7,00 تجعيد الشعر دائم في شعر عادي 9,00 تجعيد الشعر دائم في شعر نصف طويل 12,00 تجعيد الشعر على كعيكة 14,00 مشبك على شعر قصير 4,00 مشبك على شعر نصف طويل 6,00 مشبك على شعر طويل 8,80 فتيلات شقراء مع فرك على شعر قصير 35,00 فتيلات شقراء مع فرك على شعر نصف طويل 40,00 فتيلات شقراء مع فرك على شعر طويل 45,00 ميكسيكية 6,00 اعطاء شكل للشعر 3,50 تمويج 10,00 تمليس الشعر وحده مقدار واحد) 28,00 مقدار اضافي من مادة التمليس 20,00 اضافة لاك، لمعين، الخ 2,00 نتف الحواجب 5,00 تسوية الاظافر وصبغها 5,00 وضع البرنيق المكوك 2,00 وضع البرنيق المصدوف 2,50 التعريفات المطبقة في صالونات الحلاقة للنساء (فئة (ج (ج) قص الشعر 3,00 قص أولى عادى للشعر 5,00 قص الشعر بالموسى 4,00 قص أولى للشعر بالموسى 6,00 احراق 3,00 شامبوان عادي 2,00 شامبوان رفيع 4,00 شامبوان فردي ، رفيع 5,00 صبغة سائلة مع شامبوان عادى 11,00 صبغة سائلة مع شامبوان رفيع 12,00 زجاجة اضافية لصبغة مرهم معالج 9,00 صبغة مرهم معالج مع شامبوان عادى 15,00 مقدار اضافي من المرهم المعالج 10,00 صبغة مرهم معالج مع شامبوان رفيع 17,00 تلوين عادي مع شامبوان عادي 6,00 مقدار اضافي من التلوين العادي 3,00 تلوين بالزيت أو بالمرهم مع شامبوان عادي 10,00 مقدار اضافي من التلوين بالزيت أو بالمرهم 3,00 حناء معجونة مع شامبوان عادى 10,00 حناء بيضاء الجذر مع شامبوان رفيع 17.00 مقدار اضافي من الحناء البيضاء 5,00 غسل عادي 4,00 تلوين نزوى 7,00 مرهم مغذى أو غسل بالزيت 4,00 المعالجة بالبخار 3,00 غسل معالج أو مقو لتجعيد الشعر 6,00 فرك مقدار فردي 5,00 دائمة ساخنة { وحدها دائمة فاترة دائمة باردة أو مواد لينة أقصاها 46 مجعداً) 24,00
730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 ه مجعدات اضافية 0,60 تجعيد الشعر بصفة مباشرة 6,00 تجعيد الشعر دائم في شعر عادي 8,00 تجعيد الشعر دائم في النصف الطويل 10,00 تجعيد الشعر على كعيكة 12,00 مشبك على شعر قصير 3,00 مشبك على شعر نصف طويل 5,00 مشبك على شعر طويل 7,00 فتيلات شقراء مع فرك على شعر قصير 30,00 | فتيلات شقراء مع فرك على شعر نصف طويل 35,00 فتيلات شقراء مع فرك على الشعر طويل 40,00 ميكسيكية 5,00 اعطاء شكل للشعر 3,00 تمويج 8,00 تمليس الشعر وحده (مقدار واحد). 24,00 مقدار اضافي من مادة التمليس 16,00 اضافة ، لاك ، لمعين ، الخ 1,00 نتف الحواجب 4,00 تسوية الاظافر وصبغها 4,00 وضع البرنيق المكوك 1,50 وضع البرنيق المصدوف 2,00 | تسمية المؤسسة المركز المتخصص في اعادة التربية لبئر خادم 1 المركز المتخصص في اعادة التربية لبئر خادم 2 المركز المتخصص في اعادة التربية لدالي ابراهيم المركز المتخصص في اعادة التربية للابيار المركز المتخصص في اعادة التربية لدلماتي المركز المتخصيص في اعادة التربية للدار البيضاء (بنون) المركز المتخصص فى اعادة التربية للصادقية (بنات) المركز المتخصص في اعادة التربية للصيادة المركز المتخصص في اعادة التربية لتلمسان المركز المتخصص في اعادة التربية التيارت المركز المتخصص في اعادة التربية السعيدة المركز المتخصص في اعادة التربية للمدية المركز المتخصص في اعادة التربية لقسنطينة المركز المتخصص في اعادة التربية السطيف المركز المتخصص في اعادة التربية للحجار وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 76-100 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث مراكز مكلفة بحماية الطفولة والمراهقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 حمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن احداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة ، ربمقتضى المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز المتخصصة لحماية الطفولة والمراهقة يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث المراكز التالية المتخصصة في اعادة التربية وذلك تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن احداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة : المقر الولاية طريق ابناء العم قوراية بئر خادم الجزائر طريق ابناء العم قوراية بئر خادم الجزائر نهج الاخوة غوقاد الجزائر الابيار الجزائر دلماتي البليدة الدار البيضاء وهران الصادقية وهران الصيادة مستغانم القلعة العليا تلمسان تيارت تيارت سعيدة سعيدة رأس كلوش المدية المشتلة قسنطينة سطيف سطيف الحجار عنابة
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 المادة 2 : تحدث المراكز التالية المتخصصة في الحماية 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه : تسمية المؤسسة المركز المتخصص في الحماية لدال ابراهيم المركز المتخصص في الحماية لدلس المركز المتخصص في الحماية لتيشي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام المقر الولاية دالي ابراهيم الجزائر دلس تيزي وزو تيشي بجاية المركز المتخصص في الحماية لبرج بوعريريج نهج فلسطين برج بوعريريج سطيف المركز المتخصص في الحماية للعلمة المركز المتخصص في الحماية الباتنة المركز المتخصص في الحماية لبسكرة المركز المتخصص في الحماية للجلفة المركز المتخصص فى الحماية البوسعادة المركز المتخصص في الحماية للحناية المركز المتخصص في الحماية للقلعة .. المركز المتخصص في الحماية للغزوات المركز المتخصص في الحماية لتونان المادة 3 : يحدث المركزان التاليان المتعددا الصلاحيات الخاصان بحماية الشبيبة، تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 75-64 | المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | المشار اليه أعلاه : المركز المتعدد الصلاحيات لورقلة، يكون مقره بورقلة
- (ولاية ورقلة) .
- المركز المتعدد الصلاحيات لبشار ، يكون مقره ببشار (ولاية بشار) . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-101 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لوقاية وحماية الطفولة والمراهقة نهج النصر العلمة سطيف نهج أريس باتنة 12 شارع عبد القادر بسكرة حي المشتلة الجلفة نهج النصب التذكاري المسيلة الحناية تلمسان القلعة العليا تلمسان 20 نهج سيدى عمرو تلمسان تونان تلمسان وبمقتضى الامر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن احداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث لجنة لوقاية وحماية الطفولة والمراهقة توضع تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة . المادة 2 : ان لجنة الوقاية وحماية الطفولة والمراهقة هيئة استشارية . وهي تهدف الى مايلي :
- دراسة مظاهر عدم تأهيل الطفولة والمراهقة وظهورها ، البحث عن أسباب وعوامل عدم التأهيل هذا ،-
- دراسة الوسائل الملائمة للاحتياط منها ، الاقتراح على وزير الشبيبة والرياضة كل التدابير التي تهم الوقاية وحماية الاطفال والمراهقين ، مساعدة الجماعات المحلية بواسطة اتصالات حول البحث و تحقيق البرامج الخاصة بحماية الشبيبة . المادة 3: يحدد تأليف لجنة وقاية وحماية الطفولة والمراهقة كمايلي : ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، مدير الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة ، أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن الحزب ، ممثلان عن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ، ممثل عن كل من المنظمات التالية : . الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 ه الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات … ودادية الجزائريين بأوروبا ، ممثلان عن كل من الوزارات التالية :
-
- وزارة الشبيبة والرياضة ، وزارة الدفاع الوطنى الدرك الوطني - الخدمة الوطنية). وزارة الداخلية . وزارة العدل .
- وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وزارة الصحة العمومية ،
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وزارة الاخبار والثقافة ، وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
- كتابة الدولة للتخطيط . المادة 4 : يعين ممثلو المؤسسات والوزارات كلا باسمه من قبل السلطات التي ينتمون اليها سلميا . المادة 5 : يمكن للجنة الوقاية وحماية الطفولة والمراهقة أن تشرك في أشغالها كل شخص ترى مساهمته نافعة . المادة 6 : تعد لجنة الوقاية وحماية الطفولة والمراهقة نظامها الداخلي الذي سيكون موضوع قرار يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة . تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر في دورة عادية وعند الحاجة في دورة غير عادية .. تقوم وزارة الشبيبة والرياضة بكتابة اللجنة .. المادة 7 : توضح نصوص لاحقة ، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 101 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر