الباب الاول — أحكام عامة
المادة 9
يجب على المترشحين للدبلومات وشهادات الكفاءة والشهادات والجوازات المبينة في هذا المرسوم، أن تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية .
الباب الثاني أنواع الملاحة ومناطقها المادة : 10 : تحدد مختلف أنواع الملاحات من أجل تطبيق هذا المرسوم كما يلي :
ا - الملاحة التجارية :
1) الملاحة المينائية المدعوة الصنف الرابع :
هي الملاحة التي تتم فى الموانىء والشروم والواقعة في الميدان البحرى الوطني . 2 (2) الملاحة الساحلية المدعوة الصنف الثالث :
هي الملاحة التي تتم على أقل من 20 ميلاً من السواحل بدون اجتياز الحدود الوطنية 3 (3) الملاحة قرب السواحل المدعوة الصنف الثاني :
هي الملاحة التي تتم من جهة في حوض البحر الابيض المتوسط والبحار الملحقة به الى غاية السويس شرقا ومن جهة أخرى في المحيط الاطلسي وبحر المانش بدون اجتياز خط 50 درجة شمالا وخط الهاجرة 20 درجة غربا والخط المتوازى لنواكشط جنوبا . 4 (4) الملاحة في أعالى البحار المدعوة الصنف الأول :
هي الملاحة التي تتم خارج حدود الملاحة الساحلية .
ب - ملاحة الصيد البحرى :
الصيد الساحلي المدعو صيد المنطقة الثالثة :
هو الصيد الذي يتم على أقل من 20 ميلا من السواحل الوطنية . 2 (2) الصيد في أعالى البحار المدعو صيد المنطقة الثانية :
هو الصيد الذي يتم خارج حدود الصيد الساحلي في حوض البحر الابيض المتوسط وفى البحيرات الملحقة به وبالمحيط الاطلسي في المنطقة المحددة شمالا بخط العرض 40 درجة وجنوبا بالخط الموازى لنواكشط وغربا بالهاجرة 20 درجة • 3 (3) الصيد البحرى الكبير الخاص بالمنطقة الاولى :
هو الصيد الذي يتم بعيدا عن حدود الصيد في عرض البحر.
ج - ملاحة النزهة :
تمارس في اطار رياضى أو لتسلية فقط وتشمل ثلاثة أصناف : 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1395 ه الصنف الاول : الملاحة التي تتم على أقل من خمسة أميال من الساحل أو من جزيرة يمكن النزول بها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يجب على المترشحين للدبلومات وشهادات الكفاءة والشهادات والجوازات المذكورة في هذا المرسوم، أن تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة في مجال الخدمة والسّن والتكوين والمؤهلات والتأهيل البدني، التي يحددها الوزير المكلف بالملاحة التجارية بقرار ".