مرسوم رقم 75-86
· ج.ر عدد 62 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
ان قوة السفن المبينة في هذا المرسوم هي القوة القصوى للآلات الرئيسية تضاف اليها قوة الآلات الاضافية ماعدا قوة مجموعات النجدة .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : إن قوة السفن التجارية المبينة في هذا المرسوم هي قوة جهاز الدفع الرئيسية المعبر عنها بالكيلواط ".