الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 55
ان الحاصلين على شهادة الاهلية في الملاحة الساحلية على النطاق الضيق وشهادات الاهلية فى الصيد، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يتسلمون بدون شروط أخرى شهادات الاهلية المحدثة بموجب المادتين 12 و 23 أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 : إن الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه التي تخص وظيفة تشترط فيها الاتفاقية الدولية لسنة 1978 والمتعلقة بمقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة والرعاية المذكورة أعلاه، تتطلب شهادة الكفاءة التي تم تسليمها قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بالنسبة للجزائر، أو التي تم تسليمها في الآجال المحددة المنصوص عليها في الأحكام الانتقالية من هذه الاتفاقية، يعترف بها كشهادات توهّل حائزها لممارسة تلك الوظيفة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة للجزائر " .