الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 54
ان الحاصلين على شهادة الكفاءة الرئيس سفينة في الملاحة الساحلية على النطاق الضيق قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يتسلمون شهادة الكفاءة الرئيس سفينة في الملاحة الساحلية كلما تتوفر فيهم شروط الملاحة المطلوبة بموجب المادة 14 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 54 : يجب على كل ضابط حائز شهادة الكفاءة المذكورة في الفقرتين أوب من المادة الأولى أعلاه، يقوم بالملاحة أو له نية العمل في البحر بعد فترة قضاها على الأرض، ليستمر الاعتراف بتأهيله للعمل في البحر، أن يثبت للإدارة ولفترات منتظمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ما يأتي :
قدرته البدنية ، لا سيما حدة بصره وقوة سمعه،
- كفاءته المهنية " .