الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 51
يتسلم الحاصلون على شهادات نقيب في الملاحة في أعالى البحار وشهادات ضابط في الميكانيك من الطبقة الأولى الذين حصلوا على هذه الشهادات في السابق، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، شهادات الكفاءة المقابلة كلما توفرت فيهم شروط الملاحة المطلوبة بموجب المادتين 22 و 46 أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : ينظم الوزير المكلف بالبحرية .
التجارية الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الكفاءة والشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه .
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ". 7 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية