الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الاول — قيادة السفن التجارية
المادة 21
تسلم شهادة نقيب في الملاحة في أعالى البحار بعد امتحان المترشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة الملازم أول في الملاحة في أعالى البحار الذين لهم 36 شهرا من الملاحة الفعلية ومن بينها 18 شهرا كملازم أول في الملاحة في أعالي البحار على متن سفن من الصنف الأولى أو الثاني .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : تسلّم شهادة ربان في الملاحة في أعالي البحار بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة، مع توفر الشهادة المطابقة، والذين مارسوا بصفة فعلية الملاحة مدة 12 شهرا، بعد حصولهم على الشهادة، على متن السفن التي تقوم بملاحة غير محدودة " .