الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الاول — قيادة السفن التجارية
المادة 18
تسلم شهادة الكفاءة لنقيب في الملاحة الساحلية للضباط الذين لهم 12 شهرا من الملاحة الفعلية من الصنف الاول أو الثاني بعد الحصول على شهادة نقيب في الملاحة الساحلية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : تسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة والتي تقوم بملاحة محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة المحدودة، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 1600 طنة والتي تقوم بملاحة محدودة بعد الحصول على شهادة ربان في الملاحة الساحلية.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة والتي تقوم بالملاحة المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة بهذه الصفة مدة 12 شهرا على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها عن 1600 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة ربّان في الملاحة الساحلية، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا فعلية بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل " .