الباب الاول — أحكام عامة
المادة 17
تسلم شهادة نقيب في الملاحة قرب السواحل بعد امتحان للحاصلين على شهادة الكفاءة للملازم الأول في الملاحة الصنف الثاني : الملاحة في حوض البحر الابيض المتوسط | قرب السواحل الذين أتموا 36 شهرا من الملاحة الفعلية على متن من قبل سفينة تقل حمولتها الاجمالية عن 25 طن .
الصنف الثالث : الملاحة في كل المناطق من قبل سفينة للنزهة .
ه - الراديو اللاسلكي :
ترتب محطات السفن كما يلى :
الصنف الاول : المحطة التي تضمن خدمة دائمة الصنف الثاني : المحطة التي تضمن خدمة تدوم 16 ساعة في اليوم ..
الصنف الثالث : المحطة التي تضمن خدمة تدوم 8 ساعات في اليوم .
الصنف الرابع : المحطة التي تضمن خدمة تدوم أقل من 8 ساعات في اليوم .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : تسلّم شهادة ربّان الملاحة الساحلية بعد إجراء امتحان للحائزين دبلوم الملازم في الملاحة قرب السواحل مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة لهذه الأخيرة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقوم بالملاحة المحدودة " .