الفصل الثاني — التسيير والاجراءات
المادة 13
تبت اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء في الدعوى طبقا لاحكام المادتين 9 و 10 أعلاه، وذلك في اطار التنظيم الداخلي للوحدة أو للمؤسسة المسن طبقا لتشريع العمل الجاري به العمل .
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 يجب أن تكون العقوبات المتخذة حسب درجة أهمية الخطأ | مطابقة للقواعد التأديبية التي ينص عليها التنظيم الداخلى الخاص | بالوحدة أو بالمؤسسة .
ولا يمكن لصاحب العمل أن يتخذ عقوبات تأديبية غير منصوص عليها في التنظيم الداخلى مؤشر عليها بصفة قانونية من قبل مفتش العمل والشؤون الاجتماعية ومعلق وذلك تطبيقا للمادة 83 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص
استدراك، ج.ر عدد 28 لسنة 1976 : بدلا من «في التنظيم الداخلي مؤشر عليها ... ومعلق»، يقرأ «ما يلى : في التنظيم الداخلى المؤشر عليه ... والمعلق».