الفصل الثاني — التسيير والاجراءات
المادة 12
للجنة كل سلطة التحرى قصد التحقيق في مادية الوقائع والظروف التي على أو لحساب العامل. ويمكن أن تستمع لكل شخص من شأنه أن ينيرها حول هذه القضية .
ولا بد من الاستماع للعامل المعنى بالاجراء. ويمكن أن يحامي عنه ممثل نقابي .
استدراك، ج.ر عدد 28 لسنة 1976 : بدلا من «الوقائع والظروف التى على أو لحساب العامل»، يقرأ «ما يلى : الوقائع والظروف التي هي في صالح العامل أو على عاتقه - الصفحة 577 - الفقرة 3 من».