الفصل الثاني — التسيير والاجراءات
المادة 10
تعلم اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء من قبل صاحب العمل ما يلى : ... عن كل توقف عن العمل لمدة - ... الصفحة 576 - العمود الثاني تتراوح من يومين الى أربعة أيام.
وذلك خلال الاربع والعشرين ساعة التالية للاجراء. ولا بد من موافقتها لكل وقف يتجاوز أربعة أيام .
ان أثر ادخال اجراء تأديبي بعد اجراء الوقف هو ايقاف العقوبة الى أن تبت اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء في الأمر.
استدراك، ج.ر عدد 28 لسنة 1976 : صُحّح «عن كل وقف لمدة» إلى «ما يلى : ... عن كل توقف عن العمل لمدة - ... الصفحة 576 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.