المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 80-141 (ج.ر عدد 21 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تتمم مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة المحددة في المادة 2 أعلاه، مجموع والمتمم بالمرسوم رقم 75-32 المؤرخ في 9 محرم | المهام التنظيمية المدرجة فى المرسوم رقم 79 – 209 عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 ، و بمقتضى المرسوم رقم 19-209 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة المجاهدين يرسم ما يلي