الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 16
يحدد رسم الاشعار بالاستلام المستوفى من المرسل ب 1000 دج
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-198 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 16 : ان رسم الاشعار بالاستلام الذي يحصل من المرسل يحدد ب 1.50 دج