الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 15
يحدد رسم التسجيل ب : 2000 دج عن كل مادة 4000 دج عن كل كيس للاكياس الخاصة بالمطبوعات.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-198 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 15 : يحدد رسم التسجيل ب : 3,00 دج على كل وحدة ،
- 6,00 دج على كل كيس من الاكياس الخاصة بالمطبوعات»