مرسوم رقم 75-179 · ج.ر عدد 2 لسنة 1976 ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19

الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى عدم التخليص أو نقصانه

المادة 12

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-198 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.