الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 12
يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات التي ستوزع توزيعا سريعا تجاه البلدان الاجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 3 دج . ويكون هذا الرسم 6 دج | للاكياس الخاصة الحاملة لمطبوعات والموجهة لنفس المرسل اليه ولنفس الاتجاه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-198 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 12 : ان الرسم على المراسلات الموزعة باستعجال والموجهة الى البلدان الخارجية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ، يحدد ب 4,00 دج و ب 12,00 دج بالنسبة لبعائث الاكياس الخاصة بالمطبوعات لنفس المرسل اليه ونفس الاتجاه