مرسوم رقم 75-173 · ج.ر عدد 2 لسنة 1976 ملغى
مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات . 13

الباب الاول — أحكام عامة

المادة 2

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 27 لسنة 1990)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.