مرسوم رقم 75-173
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات . 13
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تنشأ تحت تسمية ، معهد المواصلات وباختصار «م. م.» مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويكون مقره بوهران .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 27 لسنة 1990)