المادة 9
تسلم رخصة النقل في حالة نقل شخص متوفى الى بلدية غير التي حدثت فيها الوفاة أو اذا كان يجب بقاؤه في مبنى ثقافي أو في مستودع أو في مسكنه أو في أي مكان آخر يقع في بلدية مكان الوفاة من قبل :
رئيس الدائرة اذا كان الجثمان ينقل الى بلدية تابعة لدائرة مكان الوفاة .
والى الولاية التي حدثت فيها الوفاة في الحالات الاخرى .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 77-84 (ج.ر عدد 46 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 75-152 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، المذكور أعلاه كما يلى