هذا النص

نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه

مرسوم رقم 75-147 · 12 نوفمبر سنة 1975

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.