مرسوم رقم 74-76 · ج.ر عدد 35 لسنة 1974 ملغى
مرسوم رقم 74-76 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام الجزائر وفرنسا. 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 477

الفصل الرابع — التنظيم والتسيير

المادة 12

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-30 (ج.ر عدد 18 لسنة 1976)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.