الفصل الرابع — التنظيم والتسيير
المادة 12
تجتمع لجنة التنفيذ في الفترات ما بين دورات المجلس للقيام بما يلى : 1 (1) مراقبة وتحديد برامج الابحاث والدراسات المعدة من قبل فروع المركز 2 (2) اقتراح ميادين ومواضيع الابحاث أو الدراسات،
3) تقييم الابحاث والدراسات المتممة من قبل المركز سواء عند الاعداد أو بعد الانتهاء منها،
(4) المصادقة على بحث أو دراسة أو عند الاقتضاء ردهما الى صاحبهما أو أصحابهما قصيد اتمامهما أو تحويرهما | أو تقديمهما، 5 (5) القيام بالتنسيق مع الهيئات الاخرى ذات الطابع الثقافي |
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-30 (ج.ر عدد 18 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
ان لجنة اعداد البرامج وتقييمها تتمم نشاط اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 74-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 وتمارس مهامها أثناء اجتماعاتها