المادة 2
يؤذن مديرو القطاعات الصحية بتسديد النفقات عن سنة 1974، برسم قطاعاتهم المذكورة، في حدود مبلغ اجمالى قدره ستمائة واثنتان وسبعون مليون دينار (67200000000 دج) يوزع كما يلى :
- نفقات المستخدمين أجور وتعويضات وتكاليف اجتماعية | 37400000000 دج تغذية .. ...... 4600000000 دج أدوية وأفلام الكشف والالادوات الصغيرة 15000000000 دج نفقات التسيير الأخرى 10200000000 دج مجموع النفقات 672000000000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-227 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى