مرسوم رقم 74-42 ملغى

مرسوم رقم 74 42 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى اعادة التربية 222

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-309

    « سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط اعادة التربية المذكور أعلاه المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدي اعادة التربية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-309

    مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدى إعادة التربية. 911

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تعديل المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين . 860

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق 30 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين . 1040

  • مرسوم رقم 76-111

    مرسوم رقم 76-111 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط موظفى ادارة السجون

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.