مرسوم رقم 74-177 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام وتحديد قانونها الاساسي . 945
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-100
« تلغى أحكام المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام، وتعوض بأحكام هذا المرسوم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-181
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور اعلاه، كما يأتي : المادة 2 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة عين »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-181
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-181
مرسوم رقم 85-181 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للشلف وينقل مقرها الرئيسي إلى مدينة عين الدفلى. 951
-
مرسوم رقم 81-100
مرسوم رقم 81-100 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في الاصنام. 697
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.