مرسوم رقم 74 152 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر 793
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-405
مرسوم رقم 83-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوحنيفية الحمامات دائرة معسكر، ولاية معسكر. 1756
-
مرسوم رقم 83-404
مرسوم رقم 83-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حسين دائرة معسكر، ولاية معسكر. 1756
-
مرسوم رقم 81-133
مرسوم رقم 81 133 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 السنوية. 886 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب وادى الابطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر . 892
-
مرسوم رقم 80-261
مرسوم رقم 80-261 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى قادة دائرة تيغنيف، ولاية معسكر . 1697
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.