الباب الثاني — تنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد
المادة 4
كمنح الرخص الاجمالية للاستيراد تطبيقا للبرنامج العام للاستيراد، إلى كل من المؤسسات المستفيدة وذلك بموجب مقرر من وزير التجارة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : تمنح الرخص الاجمالية للاستيراد تطبيقا للبرنامج العام للاستيراد، الى كل الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤسسات المستفيدة، وذلك بموجب مقرر يصدره كاتب الدولة للتجارة الخارجية .
المادة + : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي :
المادة و : يحدد كاتب الدولة للتجارة الخارجية، عند الاقتضاء، مدة صلاحية التأشيرة والاجل الذى تمنح خلاله ، والوثيقة الواجب وضعها لهذا الغرض»