مرسوم رقم 74-14
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
معدَّل
مرسوم رقم 74-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد . 227
الباب الأول — اعداد برامج الاستيراد
المادة 3
؟ تحقق اللجنة الوزاوية المشتركة لبرامج الاستيرام والتصدير، في الكشوف التقديرية ضمن اطار الاعداد للبرنامج العام للاستيراه الذي يرفع المصادقة الحكومة بواسطة وزير التجارة عند البحث في المخطط السنوي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3