الباب الثالث — مراقبة التنفيذ
المادة 14
يتعين على المؤسسات المستفيدة من الرخص الاجمالية للإستيراد، أن تزود وزارة التجارة بكشف عن عملياتها المنجزة، وذلك بموجب وثائق يحدد شكلها ودوريتها بمقرر صادر عن وزير التجارة .
ويجوز لوزير التجارة أن يطلب في كل حين معلومات تكميلية . 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1394 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم | 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي