الباب الثالث — مراقبة التنفيذ
المادة 13
تترتب مسؤولية المؤسسات الاشتراكية المستفيدة من الرخص الاجمالية للاستيراد بالنسبة لتنفيذ برنامجها الخاص بالاستيراد، وذلك في الاحوال التالية على وجه الخصوص :
I حالة تجاوز أو تبادل غير مرخص للاعتمادات حسين انجاز برنامج الاستيراد،
- الإخلال بالاثمان وتوزيع المنتجات ، 3 تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كافية لوزارة التجارة في اطار مراقبة تنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي