مرسوم رقم 74-115 · ج.ر عدد 51 لسنة 1974 ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة 9

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.