مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
يمكن الزام المدير والمساعد التقني والبيداغوجي والمساعد الادارى والمالى بالتدريس العملى أو النظرى وفقا لدوام يحدد تبعا لأهمية المؤسسة التي يرتبطون بها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تستبدل احكام المادة 9 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه اعلاه، بالاحكام الآتية