الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث الوظائف النوعية التالية :
مدير مركز التكوين المهني مساعد تقني و بيداغوجي مساعد اداري و مالي
- رئيس أقسام.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تستبدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه اعلاه بالاحكام التالية