مرسوم رقم 74-112
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-112 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي. مراكز الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين 700 المهني 706
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
كل مركز تكوين مهني يقوم عليه مدير يعين بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- ويعاونه مساعد تقني وبيداغوجي ومساعد اداري و مالي
- ولجنة تقنية وبيداغوجية ...
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)