مرسوم رقم 74-112
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-112 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي. مراكز الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين 700 المهني 706
المادة 5
ان القسم الملحق بمثابة مؤسسة هو وحدة بيداغوجية تعمل تحت السلطة الادارية والتقنية لمركز تكوين مهني، وضمن مؤسسة اقتصادية لضمان تلبية الاحتياجات النوعية لليد العاملة المؤهلة وذلك بالاستعمال المشترك للوسائل المتوفرة .
وان القسم الملحق كمؤسسة يمكن احداثه بموجب مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على طلب مسبب من المؤسسة المعنية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)