المادة 9
يجوز لكل مالك سكن أمتلكه طبقا لاحكام هذا المرسوم أن يبيعه ولا يمكن أن يتم هذا البيع الا بعد أجل خمس سنوات من تاريخ الاكتساب .
بيد انه يجوز للمالك اعادة بيع سكنه الى الهيئة العمومية المؤسسة وذات الاختصاص، خلال الخمس السنوات الأولى التالية لتاريخ الاكتساب، وذلك طبقا للكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبناء، والوزير المكلف بالمالية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-54 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)