المادة 3
يعين المكلفون بالدراسات أو الانجازات بموجب قرار مشترك صار عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والوزير المعنى، ويجب ان تتوفر فيهم شروط الشهادات أو المؤهلات للتعيين في سلك تابع للسلم 13 على الاقل أو الخبرة المرتبطة بالمهام الموكولة اليهم والثابتة قانونا بالاقدمية في وظيفة للتصميم تساوى 5 سنوات فأكثر أو بنشرات تتعلق بهذه الخبرة ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 80-287 (ج.ر عدد 52 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 73-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه ، بفقرة ثانية نصها كالتالي