الباب الاول — تسويق الزيتون › الفصل الثالث — كيفيات تسديد وتمويل موسم الزيتون
المادة 14
يقوم المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية ببيع زيت الزيتون المنتجة في وحداته او في المعاصر التعاونية الموضوعة تحت مراقبته ، للمكتب الوطني للتسويق حسب الكيفيات التالية :
صنف الزيت الحموضة الزيتية | الثمن بالقنطار - الزيت الممتاز درجة واحدة 335 دج الزيت الصافي درجتان 315 دج الزيوت الأخرى ثلاث درجات 295 دج وعلاوة على ذلك تمنح زيادة قدرها ديناران للقنطار عن كل عشر درجة من الحموضة التي تقل عن الدراجات القصوى المحددة في الجدول اعلاه ، ويجرى تخفيض 0.50 دج للقنطار عن كل عشر درجة من الحموضة التي يتجاوز 3 درجات ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-162 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 10 و 14 من المرسوم رقم 72-72 المذكور اعلاه، كما يلى