الباب الاول — تسويق الزيتون › الفصل الثاني — شروط شراء زيتون الزيت
المادة 10
ان اسعار الشراء المضمون لزيتون الزيت تحدد بالنسبة الى موسم 1971-1972 وعن كل قنطار كما يلي :
الحموضة درجتين ال اقل من اربع درجات الى من ست درجات عن درجتين من اربع درجات اقل من ست درجات فأكثر الناقصة عن 13 % 28,00 دج من 13 الى أقل من 15 % 34,00 دج من 15 الى أقل من 17 % 40,00 دج 17 % وأكثر 46,00 دج
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-162 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 10 و 14 من المرسوم رقم 72-72 المذكور اعلاه، كما يلى