مرسوم رقم 72-68 · ج.ر عدد 27 لسنة 1972 ملغى
مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392

المادة 10

عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 20 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.