المادة 10
يعين مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات ضمن الشروط المحددة بعده :
أ فرع المواصلات :
I - عن طريق المسابقة بالشهادات ، من بين المرشحين البالغين 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين لدبلوم مهندس تطبيق اختصاصي بالمواصلات ، ومسلمة من مدرسة للهندسة في التطبيق ، أو لدبلوم معترف بمعادلتها .
2 - عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمفتشى البريد والمواصلات المرسمين في فرع « التحويل والارسال » والبالغين 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والذين مضى على خدمتهم الفعلية بهذه الصفة وبنفس هذا التاريخ 7 أعوام على الاقل • ولا يجوز لاحد المشاركة بأكثر من 3 مرات في المسابقة .
ب - فرع البناءات والمنشآت : 1 عن طريق المسابقة بالشهادات ، من بين المرشحين البالغين 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين لدبلوم مسلم من مدرسة مهندسي الاشغال العمومية بالجزائر ( حسين داى ) ، أو لشهادة معترف بمعادلتها . 2 عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمفتشى البريد والمواصلات في فرع « البناءات والمنشآت » والبالغين 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والذين لهم اقدمية 7 سنوات على الاقل بهذه الصفة ولا يجوز لاحد المشاركة بأكثر من 3 مرات في المسابقة
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 20 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المقطع «أ» فرع المواصلات من المادة 10 من المرسوم رقم 72 68 المذكور أعلاه، كمايلي