الفصل الأول — طريقة انتخاب اعضاء مجالس العمال > › القسم الأول — عملية الاقتراع
المادة 3
تتألف لجنة الترشيحات من :
ممثلين اثنين للحزب ، ممثلين اثنين للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
ممثلين اثنين للسلطة الوصية .
تكلف هذه اللجنة بتحديد القائمة النهائية للمرشحين ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 73-176 (ج.ر عدد 87 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 72-47 المشار اليه اعلاه كما يلى