المادة 2
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ... وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-132 (ج.ر عدد 49 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 2 من المرسوم رقم 72-32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972، تعدل كما يلى