مرسوم رقم 72 26 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للثورة الزراعية . 127
المادة الأولى
فتح المادةيعين اعضاء اللجنة الوطنية للثورة الزراعية .
السادة الممثلون الآتية اسماؤهم :
عن رئاسة مجلس الوزراء :
السيد احمد حوحات
- السيد مصطفى الاشرف 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو الحجة عام 1391 ه عن الحزب :
السيد محمد على عمار عن وزير الدفاع الوطني :
- - السيد الهاشمي هجرس
- السيد ابراهيم الابراهيمي عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي :
السيد محمد عبد العزيز
- السيد خليفة بن عودة عن وزير الداخلية :
- - السيد الطيب بوزيد
- السيد اسماعيل قرجوج عن وزير العدل :
- السيد عبد الرحمن باعزيزي عن وزير الاخبار والثقافة :
- السيد محمد ابراهيمي عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية :
السيد مزيان الوانشي عن وزير المالية :
السيد عبد القادر بلحاج
- السيد عبد المالك تمام عن وزير قدماء المجاهدين :
- السيد موسى شرشالي عن وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية :
السيد عبد المجيد شريف عن كاتب الدولة للتخطيط :
السيد عبد الحميد آيت يونس السيد غازي حيدوسي عن كاتب الدولة للمياه :
- السيد كمال بلبشير عن وزير الصناعة والطاقة :
السيد صديق كرمان .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-154
« تعدل وتتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 72-26 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كما يلى : ه يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة الوطنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-154
مرسوم رقم 75-154 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-26 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للثورة الزراعية . 1395
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.