مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة الأولى
فتح المادةينشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1503
المادة 5
فتح المادةيكلف الطرفان من اجل تطبيق المبدأ المبين في المادة 4 كلا من اجهزتهما بتحضير، منذ توقيع هذا الاتفاق، تنظيم الشعبية وحكومة جمهورية غينيا والموقع عليه بمدينة الجزائر | المواصلات البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بتاريخ 12 يوليو سنة 1972، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972.
هواري بومدين الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا الداعيتين بالروابط الاخوية التي تجمع بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير المبادلات البحرية بينهما بصفة منسجمة وعلى أساس المساواة وفي صالح الطرفين ، اتفقنا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق على تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وعلى تراب جمهورية غينيا من جهة اخرى.
المادة 2
فتح المادة1 (1) ان عبارة « سفينة احد طرفي الاتفاق ، يعنى كل سفينة تجارية تحمل علم هذا الطرف وطبقا لتشريعه 2 (2) ان عبارة « عضو طاقم السفينة ، يعني كل شخص مشتغل خلال السفر على ظهر السفينة، بممارسة مهام ذات اتصال باستغلال هذه السفينة وبصيانتها ويوجد اسمه في دفتر البحارة.
المادة 3
فتح المادةلا يتم النقل البحرى بين الموانىء الجزائرية والموانيء الغينية الا بواسطة سفن تحمل علم احد طرفي الاتفاق وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع الداخلي المتعلقة بالملاحات المحتفظ بها.
وتعد السفن المستأجرة من قبل احد طرفي الاتفاق كأنها تحمل علمه .
المادة 4
فتح المادةيعترف الجانبان المتعاقدان ان اساطلهما التجارية لها الحق بالقيام بجزء معادل من النقل ، محدد على أساس القيمة الكلية لاجرته ته .
الشعبية وجمهورية غينيا، وبالاستشارة بانتظام بواسطة اتصالات ثنائية قصد ضمان استغلال الخطوط احسن استغلال ..
المادة 6
فتح المادةيصرح الطرفان بترك كل شكل التفرقة بين سفن البلدين المخصصة لنقل البضائع بينهما، وبالتعاون على ازالة كل العقبات التي يمكن ان تعوق تنمية المبادلات البحرية بين موانىء البلدين وكذا النشاطات التابعة لها.
المادة 7
فتح المادة1 (1) يخصص كل من الطرفين المتعاقدين، في حد الامكان معاملة ممتازة فيما يخص حرية الدخول الى الموانيء واستعمالها وكل التسهيلات التي يمنحها للملاحة وللعمليات التجارية الخاصة بالسفن واعضاء طاقمها وكذا البضائع والمسافرين. 2 (2) لا تطبق احكام الفقرة السابقة على الملاحة والنشاطات والنقل المحتفظ بها بصفة قانونية من قبل كل من الطرفين ولا سيما خدمات الميناء والقطر والارشاد الوطني للسفن والصيد البحرى وكذا على الشكليات المتعلقة بدخول واقامة الاجانب.
المادة 8
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان ، في اطار تشريعهما وتنظيمهما المينائى ، الاجراءات اللازمة للاقلال بقدر الامكان من وقت مكوث السفن في الموانىء وتسهيل اتمام الشكليات الادارية والجمركية والصحية المعمول بها في نفس الميناء.
المادة 9
فتح المادةيعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرق الآخر المثبتة بالوثائق الموجودة على ظهر هذه السفن والمسلمة او المعترف بها من قبل السلطات المختصة للطرف الآخر طبقا لقوانينه وانظمته .
المادة 10
فتح المادةيعترف كلا الطرفين بشهادات مقدار حمولات السفن المسلمة او المعترف بها من قبل السلطات المختصة، ويتم حساب و تسديد حقوق ورسوم الملاحة عند الاقتضاء على اساس شهادات مقدار الحمولات هذه بدون اجراء تقدير جديد مطابق للاحكام المطبقة فى تراب الطرف الآخر .
المادة 11
فتح المادة(1) يعترف كلا الطرفين بوثائق هويات الملاحين المسلمة من قبل السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر. 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1392 ه ان وثائق الهوية هذه تعطى حقا لاصحابها في النزول الى اليابسة عندما تكون سفينتهم راسية في الميناء بمجرد وجودهم في دفتر البحارة السفينة وفى القائمة المسلمة لسلطات الميناء.
يجب ان يمتثل هؤلاء الاشخاص للمراقبات التنظيمية عند نزولهم الى اليابسة ورجوعهم الى السفينة.
(2) يكون الحق لكل شخص حامل لوثائق الهوية لكنه غير مبين في دفتر بحارة سفينة ان يعبر تراب احد الطرفين للالتحاق بالمنصب الذي عين فيه على ظهر سفينة راسلية في ميناء الطرف الآخر .
3) تمنح السلطات المحلية الرخص اللازمة لاحد اعضاء الطاقم، الحامل لوثائق الهوية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، والذي ينزل في ميناء الطرف الآخر المتعاقد لاسباب صحية أو بسبب ظروف العمل او لاسباب اخرى معترف بصحتها من قبل السلطات المحلية، التي تسلم الرخص اللازمة، ليتسنى للمعنى في حالة دخوله المستشفى ان يمكث في تراب الطرف الآخر وليتمكن اما من الالتحاق يبلده الاصلى واما بأي ميناء آخر للسفر. 4 (4) يرخص لقائد السفينة الذي يوجد بميناء احد الطرفين المتعاقدين أو لاحد أعضاء الطاقم الذي يعينه بالاتصال بالممثل الدبلوماسي او القنصلي التابع للطرف الآخر او بالاتصال بممثل الشركة
المادة 12
فتح المادةيمكن لقواد السفن الحاملة لعلم أى من الجانبين اتمام عدد اعضاء طاقمهم في البلد الآخر عندما ينخفض عدد هؤلاء من جراء مرض أو اسباب أخرى مع احترامهم لقوانين وانظمة السلطات المختصة، وهذا قصد متابعة الرحلة وضمان امن الملاحة .
يطبق على الطاقم التحميل نظام البلد الذي ينتمي اليه الطاقيم .
المادة 13
فتح المادةيمنح كل طرف في الاتفاق المساعدة الصحية الضرورية لاعضاء طاقم سفن الطرف الآخر طبقا لقوانينه وانظمته .
المادة 14
فتح المادةتلتزم الحكومتان بالتعاون في ميدان التكوين المهني الخاص لموظفى بحريتهما التجارية بواسطة تخصيص منح الدراسات واستقبال المتمرنين في المدارس المتخصصة .
المادة 15
فتح المادة(1) يمكن للسلطات القضائية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تفصل في قضية مدنية ناجمة عن خلاف بين القائد وعضو من اعضاء طاقم سفينة واقعة تحت نفوذ الممثل الدبلوماسي او القنصلى للبلد الذي تحمل السفينة علمه. 2 (2) لا يمكن للسلطات الادارية والقضائية التابعة لاحد الطرفين التدخل بمناسبة المخالفات المرتكبة على ظهر سفينة موجودة في مينائها وتابعة للطرف الآخر، الا في الحالات التالية :
أ - اذا قدم طلب التدخل من قبل الممثل الدبلوماسي او القنصلي، او باتفاقه.
ب - اذا كانت المخالفة أو عواقبها من شأنها أن تعكر الهدوء في اليابس أو في الموانيء او ان تمس الأمن العمومي.
- ج اذا كان هناك اشخاص اجانب عن الطاقم لهم علاقة بالمخالفة .
3) لا تمس احكام هذه المادة حقوق السلطات المحلية في كل ما يخص تطبيق التشريع والتنظيم الجمركي والصحة العمومية واجراءات المراقبة الاخرى الخاصة بأمن السفن في الموانيء، وحماية الارواح البشرية وضمان البضائع وقبول الاجانب.
المادة 16
فتح المادةاذا غرقت احدى سفن احد الطرفين او جنحت او اصيبت بأي نوع من الاضرار قرب سواحل الدولة الأخرى فان على سلطات هذه الدولة ان تمنح للمسافرين والسفينة والبضائع نفس الحماية التي تمنحها للسفن التي تحمل علمها .
ان حمولة السفينة المصابة بأضرار والمؤن الموجودة على ظهرها غير خاضعة للرسوم الجمركية اذا لم تقدم للاستهلاك او لم تستعمل في نفس المكان.
المادة 17
فتح المادةيضمن الطرفان تنفيذ المقررات التحكيمية فيما يخص النزاعات المتعلقة بالشؤون التجارية أو بشؤون أخرى قام بها أشخاص قانونيون أو مؤسسات أو مواطنون بشرط اتفاق الطرفين بصفة شرعية على تسوية النزاع من قبل محكمة التحكيم التابعة لكل من البلدين. وتتم رخص التنفيذ وكذا تنفيذ المقررات التحكيمية طبقا لتشريع البلد الذي تقع فيه.
ولا يمكن حبس او ايقاف سفن الشركات الوطنية العاملة تحت علم احد الطرفين في موانىء الطرف الآخر اثر دعوي قضائية مدنية أو تقديم عريضة.
المادة 18
فتح المادةلا تطبق احكام هذا الاتفاق على السفن الحربية ولا على أي سفن اخري تابعة للقوة العمومية.
المادة 19
فتح المادةتسدد اثمان استئجار السفن والرسوم المينائية ونفقات القطر والشحن والتفريغ وترتيب البضائع والتزويد بالمحروقات وبالمياه العذبة وكذا نفقات كل اشغال الترميم، حسب شروط اتفاق الدفع الجارى به العمل بين البلدين وحسب البرتوكولات الملاحقة به.
الجمعة 11 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية
المادة 20
فتح المادةينبغي أن يقوم الطرفان بالاستشارات وتبادل الاخبار بواسطة الهيئات المختصة التابعة لكلا البلدين من أجل تطبيق موافق لاحكام مواد هذا الاتفاق .
وينبغى من جهة اخرى على هاتين الهيئتين ان تتشاورا اذا اقتضى الأمر على كيفية تنسيق تنظيماتهما التقنية فيما يخص البحرية التجارية .
المادة 21
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق المبرم لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيعه.
للجمهورية الجزائرية 1505 ويمكن اما أن يعاد النظر فيه بعد مفاوضات واما ان يحدد تمديده بصفة ضمنية لمدة جديدة قدرها خمس سنوات ماعدا اذا اعلم احد الطرفين الآخر كتابة قبل انتهاء الاتفاق بستة اشهر عن رغبته في انهائه.
وحرر بالجزائر في 12 يوليو سنة 1972 ، في نظيرين باللغة الفرنسية، ولكلا النصين نفس القوة الثبوتية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية غينيا الديمقراطية الشعبية اسماعيل توري عياشي ياكر وزير املاك الدولة والمالية وزير التجارة والاقتصاد قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.