المادة 11
تطبيقا للاحكام السابقة ، وابتداء من تطبيق المتوسط الفعلى » المشار اليه فى المادة 8 الفقرة الاولى اعلاه، بضبط مستوى الحد الأدنى من الاسعار المنشورة عن الوقود السائل ، بالنسبة لمدة ما ، وفقا للشكل التالي :
1 - فيما يخص عنصر الاساس المشار اليه في المادة و اعلاه :
يستخلص « عنصر الاساس المسوى » بان يضاف لعنصر الاساس المطبق في اليوم الأول من الفترة المعنية بدون ضبط ، المقدار الناتج من الصيغة التالية : ) A B ( T X 0,0849 11,02 وان رمز هو عنصر الاساس الجاري به العمل في 19 يناير سنة 1972 وهو محسوب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل 1971 وان رمز A هو « المتوسط الفعلى ، المشار اليه في المادة 8 اعلاه أو في حال عدم ذلك ، « متوسط الاساس ، المشار اليه في المادة 6 أعلاه .
وان رمز B هو ( المتوسط الفعلي » الجديد ، الذي يطبق بالنسبة للفترة المقصودة .
2 - فيما يخص العنصر التكميلي المشار اليه في المادة 3 اعلاه:
يكون « العنصر التكميلي المسوى » مساويا لحاصل قيمة العنصر التكميلي المحدد طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971، وذلك بالمقدار الناتج من الصيغة التالية : 0,0849 X B + 1 11,03 ويكون الرمز B هو « المتوسط الفعلي » الجديد الذي يطبق في الفترة المقصودة •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1962 المذكور اعلاه على النحو التالي