المادة 9
تحدد شروط ضم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 الى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وكذلك ترسيمهم فيه ، من قبل لجنة تشكل على الوجه التالي :
1 - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، 2 مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية ، أو ممثله ،
3 - ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، -4 ممثل كل وزارة يمارس المهندس نشاطاته لديها
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-75 (ج.ر عدد 43 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 9 : يمكن من أجل التأسيس الأولى لسلك مهندسي التطبيق في النقل ، ادراج مهندسى الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية العاملين الى غاية أول يناير سنة 1967، بالادارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمثبتين لغاية هذا التاريخ لشروط الشهادات المنصوص عليها في