المادة 13
تطبيقا للمادة II من المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه تحدد شروط ضم الأعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 الى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، وكذلك ترسيمهم فيه ، من قبل لجنة تشكل على الوجه التالي :
I الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو مندوبه ، رئيسا 2 ممثل وزارة المالية ، مديرية الميزانية والمراقبة ، 3 ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، 4 ممثل كل وزارة يمارس المهندس نشاطاته لديها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-74 (ج.ر عدد 43 لسنة 1976)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-74 (ج.ر عدد 43 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كمايلي تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كمايلي