المادة 3
يجوز للموظفين الخاضعين لاحكام هذا المرسوم ان يطالبوا بمنح علاوة يحدد مبلغها ب 215 دج في كل شهر • تدفع هذه العلاوة فى كل ثلاثة اشهر ولا تمنع من نيل التعويضات المرتبطة عند الاقتضاء برتبتهم او بوظائفهم وعلاوة على ذلك ، يجوز للمعنيين بالامر ان يطالبوا بسداد نفقات السفر ونقل أثاثهم المصروفة بمناسبة تعيينهم الابتدائي أو اعادتهم تحت تصرف وزارتهم الاصلية وعند الاقتضاء بمناسبة نقلهم المتمم ضمن الشروط المحددة في التنظيم المطبق على الموظفين العسكريين
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-500 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرتان الاولى والثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 72-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كما يأتي