المادة 4
تقيد الاعتمادات اللازمة للتجهيز والتسيير قصد تنفيذ العملية التى هى موضوع هذا المرسوم في ميزانية وزارة الدفاع الوطني ( الدرك الوطني ) وتدفع الى حساب خصوصي بالخزينة رقم 3020007 يدعى » تجهيز الدرك الوطني ، السطر رقم 2 پستمي يستمى و الوقاية من حوادث المرور
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-132 (ج.ر عدد 77 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 72-103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه كمايلي