المادة 8
يوظف مهندسو الدولة للفلاحة كما يلى :
عن طريق المسابقة لحاملي الشهادات ضمن المترشحين | I البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزين على دبلوم مدرسة الهندسة بالحراش والتي تحدد شروط احرازها بموجب مرسوم يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم ، أو على شهادة معترف بمعادلتها ،
2 - عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لمهندسى التطبيق للفلاحة ، المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا في خدمتهم الفعلية بهذه الصفة 8 سنوات . ولا يمكن لاى أحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات لهذه المسابقة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-242 (ج.ر عدد 49 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الفلاحة المشار اليه أعلاه هكذا